الشيخ محمد السند

362

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

شيء من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز ، فجميع ( 1 ) هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .